السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
315
منهاج الصالحين
ديناراً ، عشرين ديناراً زكاة وعشرين ديناراً صلاة وعشرين ديناراً صوماً ) فإن وسعها الثلث اخرج الجميع ، وكذلك إن لم يسعها وأجاز الورثة . أمّا إذا لم يسعها ولم يُجِز الورثة فيقسّم الثلث على الجميع ، وما يجب إخراجه من أصل التركة يلزم تتميمه منها . هذا إذا كان قد أوصى بالاخراج من الثلث ، وإلّا وجب إخراج جميع ما لا يخرج من الأصل من الثلث ثمّ إخراج جميع ما يخرج من الأصل من الباقي من الثلث إن كان ومن الأصل إن لم يكن ، ففي الفرض الأوّل إن كان الميت قد ترك مئة دينار يخرج من أصل تركته عشرة دنانير للزكاة ، ثمّ يخرج ثلثه ثلاثون ديناراً فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم بالسويّة ، وفي الفرض الثاني يخرج من التركة عشرون للزكاة ثمّ يخرج ثلث الباقي ستة وعشرون ديناراً وثلثي الدينار على الصلاة والصوم بالسويّة ، وإذا كان له مئة وستون ديناراً أخرج عشرة منها للزكاة ويقسّم الخمسون - وهو ثلث الباقي - عشرون منها للصلاة وعشرون للصوم وعشرة للزكاة وهكذا . وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجباً يخرج من الأصل وبعضها تبرعية . مسألة 1031 : إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجباً لا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يُجِزها الورثة ففي تقديم الواجب على غيره إشكال وكلام ، والأظهر هو التقديم . مسألة 1032 : المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجباً عليه في حياته ، سواء أكانت تمليكية كما إذا قال : ( فرسي لزيد بعد وفاتي ) أم عهدية كما إذا قال : ( تصدّقوا بفرسي بعد وفاتي ) . مسألة 1033 : إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون